صدر امس الجمعة بالعدد 102 من الرائد الرسمي قرار من وزير الصحة يتعلق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا المستجد وخصائصه الفنية وشروط وكيفية إسناده.
ويسند جواز التلقيح بعد سبعة 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس.
كما يسند جواز التلقيح بعد ثمانية وعشرون 28 يوما من استكمال التلقيح وذلك بالنسبة للقاحات ذات الجرعة الواحدة (جانسون).
التعليقات