ينص الفصل 107 من القانون الانتخابي المنقّح على أن التصويت في الانتخابات التشريعية يجرى على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد
ويختار النّاخب مترشحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
وينص الفصل 39 على إمكانية سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
التعليقات