حسب العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم الخميس ورد مرسوم جديد يتضمن تنقيحا لقانون الانتخابات وخاصة البلدية منها.
وتضمن الباب الثالث في فرعه الأول المتعلق بشروط الترشح والتي تضمن باب الترشح لكل تونسي لا يحمل جنسية أخرى وبالغ من العمر 20 سنة على الأقال يوم تقديم الترشح كما أنه نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية
ويجب ان يكون المترشح غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها.
كما لا يمكن أن يترشح أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.
ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
ويقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة الى جانب موجز للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية،
ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.حسب ما ورد في المرسوم
التعليقات