كشف القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أنه لا توجد أي قاعدة قانونية تمنع عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المفترض، مبينا أنه ليست هناك أحكام دستورية تنص على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، أو تحدد مدة العهدة الرئاسية من 2019 إلى 2024، في الأحكام الانتقالية في دستور 25 جويلية.
وأضاف: “كان ذلك ممكنا، لو وقع إدراج تحديد العهدة الرئاسية الحالية، في باب الأحكام الانتقالية، لكن ذلك لم يحدث.”
وعلى صعيد متصل، أشار صواب إلى أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية تحول إلى محور جدل ونقاشات بشأن من يحدد التاريخ، نتيجة “اللخبطة في قرارات هيئة الانتخابات”، حسب تعبيره، والتي تعهدت في وقت سابق بتحديد الرزنامة الانتخابية بعد الانتهاء من تركيز الغرفة التشريعية الثانية؛ مجلس الأقاليم والجهات، قبل أن تتراجع، متحججة بانتظار إصدار رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين.
وأضاف: “على مستوى المنطق والقانون والسوابق في المحطات الانتخابية التي أعقبت 2011، هيئة الانتخابات تقوم بإصدار الرزنامة الانتخابية، لأنه وجوبا وبصرف النظر عن أمر رئيس الجمهورية، فإنها يجب أن تصدر قبل 5 أو 6 أشهر من موعد الانتخابات.”
وأوضح صواب أن صدور الرزنامة قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، ضروري باعتبار الإجراءات والخطوات الترتيبية المرتبطة بتنظيم هذا الاستحقاق، وعلى رأسها تحيين السجل الانتخابي وكذلك الطعون، فضلا عن جمع التزكيات بالنسبة إلى المرشحين، مبينا أن أغلب المنافسين المحتملين للرئيس قيس سعيد، سيلجؤون إلى جمع 10 آلاف تزكية شعبية من الناخبين، باعتبار أن الحصول على تزكيات من نواب البرلمان أو المجالس المحلية، مستبعد وميؤوس منه وفق تعبيره.
وتابع قائلا: “جمع 10 آلاف تزكية شعبية من 10 ولايات، عملية تتطلب أشهرا، فما بالك إذا قررت هيئة الانتخابات أن تكون التزكية مشروطة بالتعريف بالإمضاء، وهذا غير منطقي وغير عقلاني، وبالتالي فنحن نشهد لخبطة في تعيين التاريخ، ولخبطة في من يسبق هيئة الانتخابات أم رئاسة الجمهورية.
وإزاء عدم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية حتى الآن، ذكر القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أنه يمكن إجراؤها في الفترة ما بين 21 جويلية و21 أكتوبر القادمين، باعتبار أن القانون ينص على ضرورة إجراء الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العهدة الرئاسية.
وتطرق أحمد صواب إلى القرار الترتيبي المنتظر صدوره من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية عدم تطابق القانون الانتخابي مع الدستور، قائلا إنه “لا يمكن لأي سلطة أقل من البرلمان، أن تصدر قرارا ترتيبيا لتحديد شروط ترجع إلى السلطة التنفيذية دون سواها، وهو ما ينص عليه الدستور الذي يؤكد أن القواعد الانتخابية تضبط بقانون، أما هيئة الانتخابات، فأقصى صلاحياتها الترتيبية، تنظيم إجراءات هذه الشروط المنصوص عليها بالقانون، ولا يمكن أن تضع شروطا جديدة”.
واستطرد: “إذا سلمنا بتبريرات هيئة الانتخابات للقفز على القانون الانتخابي الحالي بسبب مخالفته الدستور، فهذا يفتح الباب أمام الفوضى، حيث يمكن لأي سلطة أقل من البرلمان تجاوز القوانين وعدم تطبيقها، بدعوى التمسك بالدستور.”
التعليقات