وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء السبت، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية.
التعليقات